المحقق الحلي
26
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وأما الرق : فيمنع في الوارث والموروث ، فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر ولو بعد ، دون الرق وإن قرب ، ولو كان الوارث رقا ، وله ولد حرّ ، لم يمنع الولد برق أبيه ، ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة شارك ان كان مساويا ، وإن انفرد كان أولى ، ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب ، وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا ، وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشترى المملوك من التركة وأعتق ، وأعطي بقية المال ، ويقهر المالك على بيعه ، ولو قصر المال عن ثمنه ، قيل : يفكّ بما وجد ويسعى في الباقي ، وقيل : لا يفكّ ويكون الميراث
--> ( 1 ) كأن يكونوا اخوة ويكون ولدا .